Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 407

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب: حكم بول ما يؤكل لحمه

وقالوا: لما جعل ذلك رسول الله ﷺ دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنَّه لو كان حراما لم يدَاوهِم به؛ لأنَّه داء ليس بشفاء، كما قال: في حديث علقمة بن وائل بن حجر.

٦١٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: "لا" فراجعته فقال: "لا" فقلت: يا رسول الله، إنا نستشفي بها المريض قال: "ذاك داء، وليس بشفاء" (¬١).

وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره، من أصحاب رسول الله ﷺ

٦١٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: ما كان الله ليجعل في رجس -أو فيما حرم-، شفاء (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 407 (SanadKitab #1547, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.