Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 9, halaman 459

  1. ٢٩ - كتاب الفرائض
  2. ٢ - باب مواريث ذوي الأرحام

فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول المواريث كذلك، وأن لا يقدم منهم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وقد روي عن إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله ﷺ في إعطائه بنت حمزة النصف وبنت مولاها النصف، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله ﷺ لابنة حمزة ﵂.

٧٠٠٣ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم (¬١).

وهذا عندنا، كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه، فمحال أن يطعم النبي ﷺ شيئا قد وجب لها بنت حمزة. وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه، وهي ابنة حمزة.

فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله ﷺ إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 459 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.