٧٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، قال: ثنا حصين الحميري، قال: حدثني أبو سعد الخير، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ … مثله وزاد "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" (¬١).
فدل ذلك أن رسول الله ﷺ إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر، لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ ما قد بين ذلك أيضا
٧٠٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن زهير، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت مع النبي ﷺ فأتى الغائط فقال: "ائتني بثلاثة أحجار" فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين، وقال: "إنها رجس" (¬٢).