Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب: الجنب يريد النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الجماع

وأما قولها: "فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام قبل أن يمس ماء" فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء.

وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ "كان يتوضأ وضوءه للصلاة".

٧٢٠ - ما حدثنا ابن مزروق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ (¬١).

ثم روى عن الأسود - من رأيه - مثل ذلك.

٧٢١ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ (¬٢).

فاستحال -عندنا- أن تكون عائشة ﵂ قد حدثته عن رسول الله ﷺ، أنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم.

وقد روى غير الأسود عن عائشة ﵂، عنها ما يوافق ذلك أيضا

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 459 (SanadKitab #1547, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.