Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 469

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب: الجنب يريد النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الجماع

فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه، كما أمرهم رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، فارتفع ذلك.

وقد روي عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ"، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب.

فهذا عندنا ناسخ لذلك.

فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك

٧٤٤ - ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، وأبو الوليد، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه. فقيل يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، فقال: "هذا أزكى وأطهر وأطيب" (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 469 (SanadKitab #1547, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.