وقد ذهب قوم (¬١) إلى خلاف ذلك فقالوا: أول وقت المغرب حين يطلع النجم.
واحتجوا في ذلك بما
٨٥٥ - حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني الليث بن سعد، عن خير بن نعيم عن ابن هبيرة الشيباني عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري، قال: صلى لنا رسول الله ﷺ العصر بالمحمض فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد (¬٢).
٨٥٦ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم الحضرمي … ، ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر بالمحمض وقال: "لا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد" والشاهد - والله أعلم -: هو النجم فقالوا: طلوع النجم هو أول وقتها (¬٣).