Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب الوقت الذي يستحب أن تصلي صلاة الظهر فيه

١٠٥١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن ثابت، قال: ثنا أبو خلدة، عن أنس قال: كان نبي الله ﷺ إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها (¬١).

قال أبو جعفر: فهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما ذكر أبو مسعود وأنس من صلاة رسول الله ﷺ. وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به خلاف شيء من هذا؛ لأن حديث أسامة، وعائشة، وخباب، وأبي برزة ﵃ كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الأخير.

وأما حديث ابن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها، فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء، ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره.

وهذا أنس بن مالك قد روى عنه الزهري: أن رسول الله ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء أبو خلدة ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا، فاحتمل أن يكون ما روى ابن مسعود ﵁، وهو كذلك أيضا.

فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما قد.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 2، ص 165 (SanadKitab #1547, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.