ولم تكن عند عمر بناسخة ما كان قبل القتال، وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال، إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر.
فهذا وجه ما روي عن عمر في هذا الباب.
وأما علي بن أبي طالب ﵁، فروي عنه في ذلك ما قد.
١٤٠٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي ﵁: أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع (¬١).
١٤٠٣ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود، قالا: ثنا شعبة (ح)
وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، كلاهما عن أبي حصين، عن عبد الله بن معقل - في حديث سفيان - قال: كان علي وأبو موسى ﵄ يقنتان في صلاة الغداة. - وفي حديث شعبة - قنت بنا علي وأبو موسى (¬٢).