١٤٠٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عوف … فذكر بإسناده مثله وزاد: وقال هذه الصلاة الوسطى (¬١).
قال أبو جعفر: فقد يجوز أيضا في أمر ابن عباس في ذلك ما جاز في أمر علي ﵁، فنظرنا هل روي عنه خلاف لهذا؟
١٤١٠ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري عن واقد، عن سعيد بن جبير قال: صليت خلف ابن عمر وابن عباس ﵃ فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح (¬٢).
١٤١١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن منصور، قال: ثنا مجاهد، أو سعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر (¬٣).