٣١ - باب: السلام في الصلاة، هل هو من فروضها (¬١) أو من سننها؟
١٥٣٠ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم" (¬٢).
فذهب قوم (¬٣) إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، لأن رسول الله ﷺ قال: "تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فافترقوا على قولين.
فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم.
ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.