ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح" (¬١).
فقد زاد في هذا الحديث ركعتين ولم يخالفه في الوتر، فكان ما روينا عن ابن عباس - لما جمعت معانيه - يدل على أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث.
وقد روي عن ابن عباس ﵄ من قوله في ذلك شيء
١٦٠٦ - حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "إني لأكره أن تكون البتراء ثلاثا، ولكن سبعا أو خمسا" (¬٢).
١٦٠٧ - وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله (¬٣).