ثلاث مرار ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة (¬١).
فالكلام في هذا مثل الكلام فيما تقدمه.
وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ في ذلك
١٦١٧ - ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا عُمارة بن زاذان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ كان يوتر بتسع، فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ و ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (¬٢).
فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه -وهو التطوع- ووتره، فجعل ذلك كله وترا كما ذكرنا في بعض ما تقدم ذكرنا له.
وقد روينا عن أبي أمامة من فعله ما يدل على هذا