Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣٢ - باب الوتر

١٦٢٠ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام (¬١).

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر، فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلومًا.

وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك

١٦٢١ - حدثنا أبو غسان قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتر بخَمْسٍ، فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء" (¬٢).

١٦٢٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا ليب بن خالد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 2، ص 458 (SanadKitab #1547, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.