١٦٦٦ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا سويد أبو حاتم، قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه، عن جده: أن رجلا سأل النبي ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (¬١).
١٦٦٧ - قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران، يقول: سمعت ابن سماعة، يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام (¬٢).
فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع.
وروي عن النبي ﷺ فيهما ما قد
١٦٦٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن قنفذ عن ابن سيلان، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" (¬٣).