Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 11

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣٣ - باب: القراءة في ركعتي الفجر

قال أبو جعفر: فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع.

١٦٧٢ - وقد حدثني ابن أبي عمران قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، قال: سمعت أبا حنيفة ﵀ يقول: ربما قرأت في ركعتي الفجر جزءين (¬١) من القرآن (¬٢).

فبهذا نأخذ لا بأس أن تطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله ﷺ في التطوع على غيره.

وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم

١٦٧٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (ح)

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قالا: ثنا هشام الدستوائي قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، قلت لإبراهيم: أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 11 (SanadKitab #1547, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.