الآخرون فيصلي بهم ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه (¬١).
قال أبو جعفر فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة.
والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى. وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك
وهكذا روى عنه أصحابه الأكابر.
١٧٤٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف في بعض