Lewati ke konten

Kitab: Al-Jarh wat-Ta'dil · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca halaman 199

  1. الفصل الأول: الحكم على الراوي
  2. المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي
  3. أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد

الثاني أنه روى عنه عمرو بن مرة، وإنما يفعل ذلك إذا رجح قول أحمد ومن معه.

وسيأتي لذلك زيادة بيان في (الفصل الثالث: ضوابط النظر في كلام النقاد في الرواة).

الحالة الثانية: أن يقع هذا النوع من الاشتباه للباحث ابتداء، فلا يقف على صنيع للأئمة المتقدمين في التفريق أو الجمع بينهما، فيلزمه الاجتهاد كذلك، كما يفعل الأئمة المتأخرون، ومن أمثلته عبد الله بن واقد، الذي يروي عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في (النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب) (¬١)، فذكر المِزِّي أن عبد الله بن واقد هذا يحتمل أن يكون الهروي، أو أبو قتادة الحَرَّاني، أو آخر ثالث (¬٢)، وعقبه ابن حجر بقوله: "أما الحَرَّاني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان، فبقي الهروي على الاحتمال" (¬٣).

ومن أمثلته أيضا عبد الله بن هارون الحجازي، فقد روى عنه صفوان بن عيسى، عن زياد بن سعد، عن أبي نَهِيْك، عن ابن عباس: "من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه" (¬٤)، قال ابن حجر: "ذكر ابن عدي في "الكامل": عبد الله بن هارون البَجَلي الكوفي، روى عن ليث بن أبي سُلَيْم، وزياد بن سعد، وأَبَان بن أبي

Rujukan halaman ini: الجرح والتعديل - اللاحم، ص 199 (SanadKitab #155, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.