Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 108

  1. الأمر والنهي
  2. المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار
  3. المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور

وقال ابن الأمير:

ولا على فور ولا تراخي *** قال بهذا جلة الأشياخ (¬١).

قال: والمعنى أن المختار في الأمر المطلق هو ما ذكرناه من عدم الدلالة من حيث هو على أحد الأربعة، أي: الفور، والتراخي، والمرة، والتكرار. ا. هـ.

وهو مذهب الحنفية إلا الكرخي وقلة (¬٢)، ورواية عن أحمد كما في المسودة (¬٣)، ومذهب المغاربة من المالكية (¬٤)، وأصل مذهب أحمد ومالك أنه للفور (¬٥). وقد غلط من نسب المذهب القائل بالفور لمذهب الحنفية أو أكثرهم، وإنما نتج هذا عن نقل المذهب من غير كتبه بل من كتب الغير.

تنبيه: نقل ابن السمعاني عن الأصحاب أن الأمر على التراخي، وهو عين المذهب المتقدم كما صرح به هو، وابن السبكي في الإبهاج، وصاحب البحر المحيط، وغيرهم فتنبه.

قال في الابهاج ناقلا عن ابن السمعاني: "إن معنى قولنا إنه على التراخي أنه ليس على التعجيل، قال والجملة أن قوله افعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض الوقت.

قلت: وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 108 (SanadKitab #156, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.