Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 116

  1. الأمر والنهي
  2. قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف
  3. المسألة الثانية: قوله لانتفاء التكليف عنهم، علته "أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً

فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف خطابٌ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، كالجماد والبهيمة" (¬١).

والذي يتحصل من كلام أهل الأصول أن المحكوم عليه شرطه العقل والفهم باتفاق، فخرج بذلك (¬٢):

١ - من لا يفهم ولا يعقل أصلاً: كالبهائم، والجماد.

٢ - من له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله: كالمجنون، والصبي الذي لا يميز.

٣ - من يفهم لا على الكمال، وهو الصبي المميز.

ويدخل فيه من كان مقارباً لحالة البلوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة، فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة، غير أنه لما كان العقل والفهم خفياً، وظهوره فيه على التدريج، ولم يكن له ضابط يعرف به، جعل له الشارع ضابطاً وهو البلوغ، وحط عنه التكليف قبله تخفيفاً عليه.

٤ - والسكران أسوأ من الصبي المميز في حالة غفلته وسكره، وما يلزمهم من الغرامات والضمان ونحو ذلك متعلق بأحكام الوضع، والكلام فيهم منتشر في الفروع والأصول.

٥ - ويذكر هنا كذلك حكم المكره وتقسيمه إلى مجلئ وغيره مما هو مبسوط في المطولات.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 116 (SanadKitab #156, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.