Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 118

  1. الأمر والنهي
  2. قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف
  3. المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل"

أما خطاب الندب والإباحة فيشمله على ما هو مقتضى كلام أصحابنا في الفروع، حيث قالوا: إنه مأمور من جهة الشرع بالندب. ولهذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب عليه (¬١).

وقال السيوطي نقلاً عن ابن السبكي: "خطاب الندب ثابت في حق الصبي، فإنه مأمور بالصلاة، من جهة الشارع أمر ندب، مثاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة، والكراهة حيث يوجد خطاب الندب، وهو ما إذا كان مميزاً انتهى" (¬٢).

وفي الروضة: "وليس لأحد منعه من كسر الملاهي، وإراقة الخمر وغيرها من المنكرات كما ليس له منع البالغ، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً فهو من أهل القرب، وليس هذا من الولايات" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 118 (SanadKitab #156, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.