المسألة السادسة خرج "بالأحكام"
" الذوات، والصفات، والأفعال " قاله في الحاصل (¬١).
وبيانه أن العلم لا بد له من معلوم وهذا المعلوم أربعة:
١) الجسم أو الذات.
٢) الفعل.
٣) الصفة.
٤) الحكم.
فالذات كالإنسان، والفعل كالضرب، والصفة كالسمرة والبياض، ونحوها والحكم هو: نسبة الفعل إلى الذات فتقول ضرب زيدٌ عمراً.
ووجه هذا الحصر (¬٢): "أن المعلوم إن لم يكن محتاجاً إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم، وإن لم يكن سبباً فإن
كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد. فلما قيد العلم "المعرفة" بالحكم كان مخرجاً للثلاثة" (¬٣).
المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية.
العقلية. كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أعظم من الجزء، والعادية كالطب والهندسة، وعن اللغوية والحسية كالعلم بأن النار محرقة (¬٤)