Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 20

  1. مقدمة شرح الجلال
  2. تعريف الفقه اصطلاحاً
  3. المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية.

المسألة السادسة خرج "بالأحكام"

" الذوات، والصفات، والأفعال " قاله في الحاصل (¬١).

وبيانه أن العلم لا بد له من معلوم وهذا المعلوم أربعة:

١) الجسم أو الذات.

٢) الفعل.

٣) الصفة.

٤) الحكم.

فالذات كالإنسان، والفعل كالضرب، والصفة كالسمرة والبياض، ونحوها والحكم هو: نسبة الفعل إلى الذات فتقول ضرب زيدٌ عمراً.

ووجه هذا الحصر (¬٢): "أن المعلوم إن لم يكن محتاجاً إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم، وإن لم يكن سبباً فإن

كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد. فلما قيد العلم "المعرفة" بالحكم كان مخرجاً للثلاثة" (¬٣).

المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية.

العقلية. كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أعظم من الجزء، والعادية كالطب والهندسة، وعن اللغوية والحسية كالعلم بأن النار محرقة (¬٤)

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 20 (SanadKitab #156, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.