Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 198

  1. الظاهر والمؤل
  2. وأسباب الظهور والتأويل

- أما النص فهو: مالا يحتمل غير معنى واحد، مثاله: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) (¬١)، فإن التسبيع نص لا يحتمل غيره.

- وأما الظاهر: فهو الراجح في معناه، ويحتمل ضداً مرجوحاً.

- وأما المؤول: فهو المصروف عن ظاهره بدليل. ويكون حكمه كالظاهر كما سيأتي.

وأسباب الظهور والتأويل.

- الانفراد، والاشتراك أو الترادف.

فمثال الاشتراك: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣].فهو دليل على أن الأمر للوجوب، وأجيب بأن المراد شأنه لأنه مشترك بينهما.

ومثال الترادف: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (¬٢)، استدل به أحمد على أن الجلد الميتة لا ينتفع به مدبوغا وغير مدبوغ.

وأجيب بأن الإهاب في اللغة هو: الجلد غير المدبوغ، فلا يجوز أن ينتفع به، وقال أحمد الإهاب مرادف للجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ. والجمهور أنه لا يرادفه بل الإهاب لغة لا يطلق إلا على جلد غير مدبوغ.

- الحقيقة بأقسامها الثلاثة: اللغوية، والشرعية، والعرفية.

وقد تقدم الكلام على كل نوع، فالحقيقة الشرعية هي: الظاهر، وهي مقدمة على

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 198 (SanadKitab #156, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.