Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 200

  1. الظاهر والمؤل
  2. وأسباب الظهور والتأويل

فصار في هذه الجملة مؤولا بدليل.

أما الجملة الأولى وهي: (لا يقتل مسلم بكافر) فتبقى على ظاهرها، إلا أن الأحناف قيدوها بنفس القيد، فقالوا: (لا يقتل مسلم بكافر حربي)، أي: أما بغيره فيقتل، ودليلهم أن التقدير بالإجماع في اللفظة الأخيرة فتؤول به اللفظة الأولى. وجوابه: أن هذا تأويل ضعيف؛ لعدم قوة الاستدلال على صرفه.

والخلاصة أن في هذا الحديث ظاهر في أوله، ومؤول بالاجماع في آخره.

- ومن أسباب الظهور: عدم الإضمار فإن ادعي الإضمار فهو تأويل لابد من دليل له.

مثاله: ظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع) (¬١) أن السباع محرمة.

فذهب إلى تحريمها الأربعة، ووردت رواية ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة جمعا بينها وبين آية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. ولما عورض بما في الموطأ من النص على التحريم، احتمل الإضمار وهو أن المراد تحريم مأكول السباع، وهذا يوافق قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: ٣] وأجيب بأن الإضمار خلاف الأصل.

وحديث أبي هريرة المشار إليه هو عن النبي ﵊ أنه قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام) (¬٢)، قال مالك: عقبه وعلى ذلك الأمر عندنا .. (¬٣).

- ظهور اللفظ في كونه مفيدا للتأسيس لا التأكيد.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 200 (SanadKitab #156, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.