٣_ ما عمله ابتداءً ولم يكن خاصاً به ولا بياناً لمجمل.
القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة، وهو أنواع:
١ - ما فعله صلى الله جبلة.
٢ - ما فعله جبلة وفيه نوع تشريع.
٣ - ما عمله لا على وجه القربة ولا على وجه الجبلة.
المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع:
١ - ما كان بياناً لمجمل.
٢ - ما كان خاصاً به.
٣ - ما كان جبلة.
٤ - ما فعله ابتداءً.
الأول: ما كان بياناً لمجمل
كبيانه ﷺ بفعله، قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬١).
وكبيانه للوضوء، والمناسك، والحدود كقطع يد السارق من الكوع، "وهذا متفق عليه عند العلماء، وواجب عليه ﷺ الإعلام به لوجوب التبليغ عليه" (¬٢).
ولو كان في أصله مندوباً، إذ وجوب البيان والبلاغ شيء، وكون أصل الفعل مندوباً شيء آخر، فيجري فيه الحكمان من جهتين منفصلتين (¬٣).
ويعرف كون هذا الفعل بياناً بأحد أمرين (¬٤):