Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 227

  1. النسخ
  2. النسخ وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه

الثاني: أن التخصيص يكون فيما يمكن تبعيضه لا فيما لا يمكن أن يتبعض، بخلاف النسخ فنسخ القبلة إلى البيت الحرام لا أفراد له فلا يسمى تخصيصاً بل نسخاً، ولذلك النسخ يرد على النص والظاهر، ولا يرد التخصيص إلا على العموم" (¬١).

الثالث: أن النسخ لا يقع إلا متراخياً عن المنسوخ بخلاف التخصيص، "بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان" (¬٢).

الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص قد يكون به، وبدلالة العقل، و"الإجماع"، (¬٣) والقرائن وسائر أدلة السمع" (¬٤).

الخامس: النسخ مبطل لدلالة المنسوخ "في مستقبل الزمان بالكلية" (¬٥) بخلاف التخصيص فغير اللفظ المخصص يبقى على عمومه.

السادس: إن التخصيص يجوز بخبر الواحد والقياس، والنسخ لا يكون بقياس ولا بخبر الواحد وفيه خلاف سيأتي تحقيقه.

السابع: النسخ بيان مقدار زمان الحكم وإخراجه عما غلب على الظن من تأبيده، والتخصيص يبين مقدار الأعيان والأحوال والصفات (¬٦).

الثامن: النسخ لا يدخل الأخبار إن أدى إلى تكذيب خبر الله ورسوله، وهذا عند الأكثر بخلاف التخصيص (¬٧).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 227 (SanadKitab #156, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.