Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 231

  1. النسخ
  2. أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل
  3. الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة

ثم نقل الخلاف عن مجاهد أنه قال: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

قلت: وردّ قوم قول مجاهد وهو الصواب، وعندي أنه ليس فيه نقض للإجماع إن صح؛ لأن الإجماع على أن العدة أربعة أشهر وعشرا، وهذه الآية تدل على السكنى وفيها خلاف حتى في الأربعة أشهر وعشرا.

فللمتوفي عنها زوجها سكنى حول بما فيه زمن العدة، وجعل الله هذه السكنى اختيارية بالنسبة لها، لذلك قال: (غَيْرَ إِخْرَاجٍ) أي: غير إخراج لهن منكم، أما هي فقال: (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً.

أي: ما نسخ حكمه ورسمه، مثاله: "عشر رضعات يحرمن"، نسخن: "بخمس رضعات معلومات يحرمن".

قالت عائشة فتوفى رسول الله ﷺ وهو فيما يتلى، أي: عند من لم يعلم أنه نسخ تلاوته، بدليل عدم إثباته في المصاحف إجماعاً، هذا تأويل البيهقي، وقال ابن السمعاني: يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه (¬١).

الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة.

أصح الوجهين عند الشافعية: جواز مس المحدث المنسوخ تلاوةً، وتبطل الصلاة بذكره فيها. وقال ابن الحاجب: أنه الأشبه.

وقال الآمدي: تردد فيه الأصوليون والأشبه المنع.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 231 (SanadKitab #156, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.