Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 233

  1. النسخ
  2. أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل
  3. السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه

ج- نسخه إلى ما هو أغلظ منه، "والجمهور على جوازه" (¬١).

مثاله: وضع القتال في أول الإسلام ثم نسخه بفرض القتال، وهذا متعقب؛ لأن وضع القتال كان على البراءة الأصلية.

ونسخ الإمساك في الزنا بالرجم في حق الثيب، والجلد في حق البكر، ففي الأول تغليظ.

وذهب قوم من الظاهرية إلى المنع، ونقله ابن السمعاني عن داود (¬٢)، ونقله الزركشي (¬٣)، والآمدي (¬٤) عن بعض أصحاب الشافعي.

والقول "بالجواز مطلقاً هو الأشبه (¬٥) "؛ لأن العقل لا يحيل ذلك، ولوقوعه في الشرع كما مُثِّل.

٢_ ما نسخ إلى غير بدل:

وهو جائز عند الجمهور، ومنع شذوذ من المعتزلة، والصحيح جوازه وأنه واقع بدليل نسخ تقديم الصدقة في النجوى إلى غير بدل (¬٦). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 233 (SanadKitab #156, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.