وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم.
ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما يجمع فيها علماء اللغة.
[الشرح والإيضاح]
تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر:
قوله: "وأما الإجماع فهو اتفاق ... الخ: يتعلق بكلامه مسائل:
الأولى: في تعريف الإجماع لغة (¬١): يأتي بمعنى: الاتفاق، ولعل هذا هو السر في ترك الشارح تعريفه لغةً، كما أنه بمعنى: العزم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾. [يونس: ٧١].
الثانية: قوله اتفاق علماء العصر
المقصود بالعالم هنا المجتهد:
أفلا عبرة بمن لم يبلغ درجة الاجتهاد من أهل العلم، فهذا أحد محترزات التعريف.
ب وخرج به بالأولى "العامة" فلا يعتد بإجماعهم ولا بخلافهم" (¬٢)، وهذا هو