Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 299

  1. القياس
  2. تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام.
  3. الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا
  4. الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.

عليه، ومنهم من يشق عليه مشقة خفيفة أو متوسطة.

وكذلك من عمل الأعمال الشاقة في الحضر، كعمال الحفريات، والبناء، والطرقات، والمناجم ونحوها، فلو جعلنا علة جواز الإفطار المشقة؛ لجاز لهؤلاء وهم في الحضر أن يترخصوا بالفطر والجمع والقصر ونحو ذلك.

فلما كانت هذه المشقة غير منضبطة لم تعلق عليها الأحكام، بل علقت بأمر منضبط هو حصول السفر، فكل من سمى مسافراً في العرف ترخص، وهذا الوصف أعني السفر وصف منضبط فأنيطت به الأحكام.

الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.

وعليه فالأصل المقيس عليه البر، وهو منصوص عليه في قوله ﷺ: (والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء) (¬١).

والفرع: الأرز وهو غير منصوص عليه.

والعلة الجامعة: هي الطُّعم بالضم على مذهب الشافعي، وكونه مقتاتاً مدخراً على مذهب مالك، وكونه مكيلاً أو موزوناً على مذهب أبي حنيفة وأحمد.

والحكم: هو حرمة ربا الفضل والنسيئة في الأرز.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 299 (SanadKitab #156, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.