Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 32

  1. مقدمة شرح الجلال
  2. تعريف الفقه اصطلاحاً
  3. المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟
  4. تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث
  5. المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها

المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها:

ذكرها الإمام الرازي فقال "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها في الدين ضرورة" (¬١)

والبيضاوي: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (¬٢)، وزادها في جمع الجوامع، ومختصراته، ومنظوماته.

ومنهم من ذكرها بطريقة أخرى كالإمام الغزالي "العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين" ١/ ٤. وكذا الهندي في النهاية ٢٠/ ١.

وصدر الشرعية في التنقيح ١/ ١٠: معرفة النفس ما لها وما عليها عملاً.

وعدل عنها ابن الحاجب، والآمدي إلى الفرعية وقد تقدم ذلك.

وأغفلها إمام الحرمين في الورقات، والشيرازي "وتعريفه كتعريف إمام الحرمين في الورقات" في اللمع، وأبو الحسن البصري في المعتمد ١/ ٤ إذ قال: "جملة من العلوم بأحكام شرعية".

والحاصل: أن من أغفلها فعل ذلك لما يرد عليها من إيراد وما توهمه مما ليس مراداً. ومن ذكرها قصد إخراج علم أصول الفقه كالرازي، أو إخراج أصول الديانات من جهة معينة، وهي حيث لم يتعلق بها كيفية عمل كما سبق تحقيقه.

فتبين من هذا ما المقصود من ذكرها، أو إغفالها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 32 (SanadKitab #156, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.