Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 308

  1. القياس
  2. تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام.
  3. النوع الثاني: قياس الدلالة
  4. المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر.

وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام.

ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة.

[الشرح والإيضاح]

النوع الثاني: قياس الدلالة

هذا هو النوع الثاني من أنواع القياس وفيه مسائل (¬١):

المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي.

قال الشيرازي: وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال، إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به (¬٢).

ومعنى قوله ينقض به الحكم، أي: حكم القاضي.

المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر.

النظير هو المثل، وقد جاء في القرآن هذا النوع من القياس فأخبرنا الله سبحانه أنه يحي الأرض ونظيره أحياء الموتى، وأخبرنا أنه خلقنا أول مرة فكذلك الإعادة المرة الأخرى، وأخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض، وقال سبحانه: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: ٤٠].

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 308 (SanadKitab #156, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.