Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 318

  1. القياس
  2. شروط العلة
  3. الثالثة: انتقاض العلة.

ومن المسائل التي هي تعبد محض: عدة الصغيرة، مع أن العدة شرعت استبراء للرحم والصغيرة لا تحمل (¬١).

- الشرط الثالث: الاطّراد: وهو ما ذكره المصنف واكتفى به، والاطراد في معلولاتها هو أنها إذا وجدت وجد الحكم وعكسه، (¬٢) وبعضهم يقول مطردة منعكسة وهو ما يعرف بالدوران.

والعكس هو أن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، إلا إذا كان الحكم معللا بعلتين وفي هذه المسألة خلاف مثاله: أن نقض الوضوء علته خروج البول أو الغائط أو المس ونحو ذلك وهذه علل.

وقد أجاب القرافي عن هذا بأن علل الشرع معرفات للحكم ويجوز تعدد المعرفات، (¬٣) فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان دليلا على نقضها، وهذا ما بينه المصنف.

- الشرط الرابع: ألا يعارضها ما هو أقوى منها من العلل. (¬٤)

- الشرط الخامس: ألا يعارضها نص أو إجماع. (¬٥)

الثالثة: انتقاض العلة.

قوله: "فمتى انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم"

يعني: وجدت العلة ولم يوجد الحكم.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 318 (SanadKitab #156, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.