الموافق للمحكي عن الشافعي ﵀ في التي قبلها، والذي قاله المتولي يشبه المحكي فيها عن أبي حنيفة ﵀.
ومنها إذا لم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين) على أن الأصل الحظر أو الإباحة. (¬١)
قوله: الصحيح التفصيل وهو أن المضار. ا. هـ. هذا هو الصحيح في جمع الجوامع (¬٢).