والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه، ولا يعاقب على تركه وفعله أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب.
[الشرح والإيضاح]
تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل:
- الأولى: تعريفه لغة هو مأخوذ من الندب، وهو الدعاء لأمر مهم، ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم **** في النائبات على ما قال برهانا
والمندوب في الشرع الأصل المندوب إليه، لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى (¬١).
الثانية: تعريفه شرعا
قوله: ما يثاب على فعله: خرج به الحرام، والمكروه، والمباح.
وقوله: ولا يعاقب: خرج به الواجب.
- الثالثة: في أسمائه: يسمى المندوب نافلةً، وسنة، ومستحباً، وتطوعاً، ومرغباً فيه. قال في الجمع خلافاً لبعض أصحابنا زاد في المحصول إنه إحسان إذا كان نفعاً موصلاً إلى الغير مع القصد إلى نفعه (¬٢).