Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 52

  1. مقدمة شرح الجلال
  2. تعريف الفقه اصطلاحاً
  3. المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟
  4. تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث
  5. المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها
  6. تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل
  7. السابعة
  8. المسألة الرابعة

قوله: والمكروه لغة: اسم مفعول من كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨]

وقول عمرو بن الإطنابة:

وإقدامي على المكروه نفسي **** ... وضربي هامة البطل المشيح (¬١).

وفي المحصول "المكروه" يقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة:

- أحدها: ما نهى عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب.

- وثانيها: المحظور، وكثير ما يقول الشافعي ﵀: أكره كذا، وهو يريد به التحريم.

- وثالثها: ترك الأولى؛ كترك صلاة الضحى، ويسمى ذلك مكروهاً لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها، والله أعلم (¬٢). وقد زاد في البحر آخر وهو:

- الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع، ويسير النبيذ، هكذا عده الغزالي في "المستصفى" من أقسام الكراهة، وبه صرّح أصحابنا في الفروع في أكثر المسائل الاجتهادية المختلف في جوازها (¬٣).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 52 (SanadKitab #156, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.