Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 97

  1. الأمر والنهي
  2. المسألة الأولى: الأمر، وتعريفه، وشرح التعريف

والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماساً

أو من الأعلى سمي سؤالاً.

وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة.

وصيغته الدالة عليه إفعل نحو: اضرب، وأكرم، واشرب.

وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب نحو: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: ٤٣]، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه أي على الندب أو الإباحة.

مثال الندب: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: ٣٣].

ومثال الإباحة (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [المائدة: ٢]، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.

ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها،

إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان

ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار.

[الشرح والإيضاح]

يتعلق بكلامه ﵀ عن الأمر مسائل:

الأولى: الأمر، وتعريفه، وشرح التعريف.

قوله: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب:

الاستدعاء جنس وهو شامل للقول والفعل، كالإشارة والكتابة ونحوها.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 97 (SanadKitab #156, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.