Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 99

  1. الأمر والنهي
  2. المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل

على أمتي لأمرتهم بالسواك) (¬١)، فدل أن الأمر لا يكون إلا للوجوب (¬٢).

المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل

وفي المسألة أربعة أقوال (¬٣):

١_ أن الأمر حقيقة في القول والفعل والشأن، ونحوه ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧]. قال في البحر: حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، وحكاه القاضي عبد الوهاب، والباجي عن أكثر أصحابنا، قال صاحب المعتمد: " ولهذا قالوا: إن أفعال النبي ﷺ على الوجوب؛ لأنها داخلة تحت قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣].

٢_ أن الأمر حقيقة في القول، مجاز في الفعل.

٣_ أن الأمر مشترك بين القول والفعل، وهو قول الشريف المرتضى، وزاد أبو الحسين البصري أنه مشترك بين: القول، والفعل، والشأن، والصفة، والشيء، والطريق، اختاره في المعتمد.

٤_ أنه متواطئ بين القول والفعل، نقل عن الآمدي وابن الحاجب.

قلت: لا دليل على المجاز سوى التكلف، وهو معارض بالنقل المستفيض عن أهل العربية أنه يستعمل في القول والفعل والشأن وهذه كتب اللسان لمن أراد الرجوع، وقد رجعت إلى أصول مراجعها، فوجدتهم يستعملون الأمر في وضع العرب على الحال والشأن والطريقة، بدأ بالخليل في العين، ثم ابن سيدة في المحكم، مرورا بصاحب القاموس وتاجه، وصاحب لسان العرب، والمصباح، فكل هؤلاء ينقلون عن أهل اللسان

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 99 (SanadKitab #156, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.