Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 102

  1. الأمر والنهي
  2. المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب

٣ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨]. فذمهم على عدم امتثال الأمر فدل على أنه للوجوب.

٤ - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. والقضاء بمعنى الحكم وانتفاء التخيير، يدل على أن الأمر للوجوب من الله ومن رسوله ﷺ.

٥ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ووجهه أن النبي ﷺ فهم منه الوجوب، وكذا الصحابة لما في البخاري (¬١) أن النبي ﷺ دعا أبا سعيد وهو في صلاته فلم يجبه فقال له: (ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله .. فذكر الآية).

٦ - قوله ﷺ لبريرة لما اختارت فراق زوجها: (لو راجعتيه فإنه أبو أولادك) فقالت: أتأمرني بذلك يا رسول الله، فقال: (لا إنما أنا شافع)، فقالت: لا حاجة لي فيه). فنفيه ﷺ يدل أن الأمر للوجوب، ويقرر بريرة على ما فهمته من أنه إذا أمرها فقد وجب الامتثال.

٧ - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وهو ظاهر، والحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.

٨ - فعل الصحابة وتمسكهم بالأمر على الوجوب، وقد شاع وذاع بلا نكير ولا مخالف، كاستدلال أبي بكر ﵁ في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وأخذ عمر ﵁ للجزية من المجوس للحديث: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (¬٢)، وغسل الإناء سبعاً، والبدء بالصفا: (ابدأ بما بدأ الله) (¬٣) وغيرها كثير لا يحصى.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 102 (SanadKitab #156, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.