Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 104

  1. الأمر والنهي
  2. المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار

تنبيه: نوع الشارح الأمثلة حتى لا يتبادر إلى ذهن الطالب الاقتصار على وزن"إفعل"، نحو: "اشرب"، بل المراد فعل الأمر بسائر تصرفاته، نحو: كف، وذر، ودع، وافعل، وافعلا. قال الإسنوي: ويقوم مقامها، اسم الفعل والمضارع المقرون باللام (¬١).

المسألة الخامسة: اشتراط العلو.

في قوله: "في تعريف الأمر ممن هو دونه": هذا يدل أن الإمام الجويني ﵀ يختار شرط العلو في التعريف. وللعلماء في المسألة مذاهب أربعة:

١ - اشتراط العلو. ٢ - اشتراط الاستعلاء. ٣ - اشتراطهما. ٤ - عدم اشتراط أي منهما.

ولأصحاب الشافعي قولان:

_ القول الصحيح: اشتراط العلو وهو المذكور هنا، وفي البرهان، واللمع، والذريعة.

_ عدم اشتراطهما، نص عليه زكريا في اللب وشرحه، وابن السبكي في الابتهاج، وصححاه مذهباً وكذا الأسنوي في التمهيد، وفي رفع الحاجب "وأراه رأي أكثر أصحابنا" ا. هـ.

وهو المنقول عن الإمام وأتباعه، والآمدي، واختاره ابن الحاجب (¬٢). والله أعلم.

المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار.

قوله: "فيعمل به": الضمير راجع إلى الدليل، أي: فيعمل بالدليل الدال على قصد التكرار

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 104 (SanadKitab #156, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.