Lewati ke konten

Kitab: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 108

  1. المتن بحسب ما يضاف إليه: المرفوع وصور الرفع الحكمي

ولأنَّ ذلك الزمانَ زمانُ نزولِ الوَحْي فلا يقعُ من الصحابةِ فِعْلُ شيءٍ ويَستَمِرُّون عليه إلَّا وهو غيرُ ممنوعِ الفِعْلِ.

وقَدْ استدَلَّ جابرٌ وأبو سعيدٍ ﵄ على جواز العَزْلِ بأنَّهم كانوا يَفْعَلونَه والقرآنُ يَنْزِلُ (¬١)، ولو كان مما يُنْهَى عنه لنَهَى عنه القرآنُ.

ويَلْتَحِقُ بقوله "حُكمًا" ما وَرَدَ بصيغة الكِناية في مَوْضِعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنسبةِ إليه ﷺ كقول التابعيِّ عن الصحابيِّ: "يَرْفَعُ الحديثَ، أو يَرْوِيه، أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يبلُغُ به، أو رَوَاه" (¬٢).

وقد يَقْتَصِرُونَ على القول مع حَذْفِ القائل (¬٣)، ويريدون به النبيَّ ﷺ كقول ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ قال: قال: تُقاتِلون قومًا. . . الحديث (¬٤)، وفي كلام الخطيبِ أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البَصْرة.

ومن الصيغِ المحتملة قولُ الصحابي: "من السُّنَّة كذا"، فالأكثرُ أنَّ ذلك مرفوعٌ، ونَقَلَ ابنُ عبد البَرِّ فيه الاتفاقَ، قال: وإذا قالها غيرُ الصحابي فكذلك ما لم يُضِفْهَا إلى صاحِبِها كَسُنَّةِ العُمَرَيْن، وفي نَقْلِ الاتفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشافعي في أصلِ المسألة قَولانِ، وذهبَ إلى أنه غيرُ مرفوعٍ أبو بكرٍ الصَّيْرَفيّ (¬٥) من الشافعية، وأبو بكرٍ الرازي من الحَنَفِيَّة،

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر، ص 108 (SanadKitab #1565, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.