كتاب الجهاد (¬١)
مسألة (¬٢) (١):
لا يستحق القاتلُ سلبَ (¬٣) قتيله من الكفار إلا أن يرى الإمام ذلك بحضرة القتال، فينادي به، أو يجعله مخصوصا لإنسان إذا كان ذلك جهده (¬٤).
وبه قال أبو حنيفة (¬٥).
وقال الشافعي يستحق ما يقع عليه اسم سلب من دابته وسلاحه وثيابه،