استحلالنا إياهم، ثم جاز قتل نفوسهم إذا لم يتمكن من أسرهم؛ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها.
* * *
* مسألة (١٦):
قال القاضي ﵀: لم أجد لمالك نصًا في أمان العبد إذا أعطى الأمان للمشرك، ولكن قد قال: أمان المرأة جائز، وكذلك الصبي إن عقل الأمان (¬١).
وكذلك عندي يجوز أمان العبد؛ لأنه احتج بقول النبي ﵇: "يجير على المسلمين أدناهم" (¬٢).
والعبد من أدنانا للرق الذي فيه (¬٣).
وقال غير (¬٤) ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرًا يكون بيد أدناهم لا مدخل