Lewati ke konten

Kitab: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٦)

استحلالنا إياهم، ثم جاز قتل نفوسهم إذا لم يتمكن من أسرهم؛ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها.

* * *

* مسألة (١٦):

قال القاضي ﵀: لم أجد لمالك نصًا في أمان العبد إذا أعطى الأمان للمشرك، ولكن قد قال: أمان المرأة جائز، وكذلك الصبي إن عقل الأمان (¬١).

وكذلك عندي يجوز أمان العبد؛ لأنه احتج بقول النبي ﵇: "يجير على المسلمين أدناهم" (¬٢).

والعبد من أدنانا للرق الذي فيه (¬٣).

وقال غير (¬٤) ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرًا يكون بيد أدناهم لا مدخل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 172 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.