بالإذن، ألا ترى أن الجد، والقاضي، وكل الأولياء؛ لما ثبتت لهم الولاية بعد موت الأب؛ لم تتعلق ولايتهم بالإذن، على أن الوصي لا يملك بالإذن.
قيل: قد بينا أن ولايته في النكاح كهي في المال الذي ينتقل إلى الحاكم بعد موت الأب، ثم له أن يقطعه إلى الوصي (٢٨) فيصير إليه بإذن.
* * *
* مَسألة (٥):
اختلف قول مالك في النكاح الموقوف، فقال: يجوز إن أجيز بالقرب (¬١)، سواء وقف على إجازة الولي، أو إجازة الزوج، أو إذن المرأة فيه (¬٢).
[وقد] (¬٣) قال فيه: [أيضا] (¬٤): لا يجوز أن يقف (¬٥) [على حال] (¬٦).
وقد قال أبو حنيفة: النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة، فإن