كتاب الحوالة (¬١)
مَسْألة (١٤):
وإذا كان لإنسان على آخر [حق] (¬٢)، وأحاله به على من له عليه حق؛ [فليس] (¬٣) بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، وإن كنا نستحب له أن يقبلها (¬٤).
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٥).
وقال [داود] (¬٦): يلزمه أن يقبل الحوالة (¬٧)، وينتقل من ذمة من له عليه الحق إلى الذي قد أحيل عليه (¬٨).
والدليل لقولنا؛ هو أن الوجوب يحتاج إلى دليل.