Lewati ke konten

Kitab: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 123

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (١٤)

كتاب الحوالة (¬١)

مَسْألة (١٤):

وإذا كان لإنسان على آخر [حق] (¬٢)، وأحاله به على من له عليه حق؛ [فليس] (¬٣) بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، وإن كنا نستحب له أن يقبلها (¬٤).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٥).

وقال [داود] (¬٦): يلزمه أن يقبل الحوالة (¬٧)، وينتقل من ذمة من له عليه الحق إلى الذي قد أحيل عليه (¬٨).

والدليل لقولنا؛ هو أن الوجوب يحتاج إلى دليل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 123 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.