كتاب الضمان (¬١)
* مَسْألة (١٨):
والدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عن ذمته بالضمان (¬٢).
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٣).
وحكي عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون عنه (¬٤).
والدليل لقولنا قول النبي ﵇: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى" (¬٥).
فمن قال: إن بالضمان تتخلص رقبته قبل قضاء الدين؛ فقد خالف الظاهر.