Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (١٨)

يتعلق الحق بذمة [الضامن من] (¬١) غير أن ينتقل من ذمة المضمون عنه، وينتقل في الحوالة عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وأيضا فإن [الضمان] (¬٢) مأخوذ من ضم ذمة إلى ذمة، وقيل: إنه أخذ من أنه يضمن الضامن الحق [في] (¬٣) ذمته، وكان هذا لا يفيد سقوط الحق.

وقد روي أن النبي ﵇ قال: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه" (¬٤).

وهذا يقتضي القضاء على كل وجه، سواء كان مضمونا عنه أو غير مضمون.

وأيضا فإنه ليس في لفظ الكفالة براءة صاحب الأصل ولا في معناها، لأنها مأخوذة من ضم شيء إلى شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ (¬٥). بمعنى ضمها إلى نفسه والدين لا يمكنه إسقاطه إلا بأدائه أو ما يقوم مقامه.

فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري قال: "كنا مع النبي ﵇ إذ أتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم، درهمان، فقال ﵇: صلوا على صاحبكم، فقال علي رضوان الله عليه هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، ثم قال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 149 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.