وذكر ابن [سريج] (¬١) أن في ضمان ما لم يجب قولا آخر للشافعي (¬٢).
وقال الثوري، وابن أبي ليلى، والليث: لا يجوز (¬٣).
والدليل لقولنا قوله ﵇: "الزعيم غارم" (¬٤).
ولم يفرق بين من ضمن مجهولا أو معلوما، تقدم وجوبه أو تأخر، إلا أن يقوم دليل.
وأيضا فإنه معروف، والمعروف يجوز في المعلوم والمجهول، كالعتق، والهبة، والوصايا.
وأيضا فإن الضامن قد عقد على نفسه عقدا فليلزمه الوفاء به، لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥).