Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٠)

فإن قيل: فإن الدين يضعف ويتشعب بالموت، فإذا ضعف؛ لم يصح: كما أن المكاتب [لما كان] (¬١) ضعيفا في ذمته؛ لم يصح ضمانه.

قيل: إن المكاتب لا يصح الضمان عنه وإن كان له وفاء، وقد ثبت أن الميت يصح عنه الضمان إذا كان له وفاء، فجاز الضمان عنه وإن لم يكن له وفاء.

والسبب في المكاتب هو أن دينه غير لازم ولا مستقر، لأنه قد يعجز فيعود رقيقا، فيبطل مال الضامن، وقد تعجز أيضا نفسه وإن كان له وفاء عندكم وعندنا على وجه.

فإن قيل: فإن الحق لا بد له من محل، وبالموت قد بطل المحل.

قيل: قد ذكرنا أن المحل هو ذمة الميت ودللنا عليه، أو ذمة الضامن وهي موجودة، فكأنه مراعى إذا ضمن عن الميت كانت الذمة باقية.

فإن قيل: فإن الموت سبب ينافي الديون من جميع الجهات، فوجب أن يضعف بحكم ما تقدم من الدين، مثل العبادات لما لم تجب بعد الموت؛ ضعف حكم ما تقدم وجوبه عليه، ألا ترى أن ما كان عبادة متعلقة بالبدن يسقط بالاتفاق (¬٢).

وكذلك الردة لما منعت النكاح ابتداء من جميع الجهات؛ أثرت في النكاح المتقدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 163 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.