* مَسْألة (٢٧):
من كتاب الوكالة
وتجوز وكالة (¬١) الحاضر وإن لم يرض خصمه بذلك إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم (¬٢).
وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: تجوز وكالة الحاضر وإن كان الوكيل عدوا للخصم (¬٣).
وهو مذهب ابن أبي ليلى (¬٤).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر إلا برضا خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام؛ فإنها تجوز (¬٥).