Lewati ke konten

Kitab: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 221

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٧)

* مَسْألة (٢٧):

من كتاب الوكالة

وتجوز وكالة (¬١) الحاضر وإن لم يرض خصمه بذلك إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم (¬٢).

وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: تجوز وكالة الحاضر وإن كان الوكيل عدوا للخصم (¬٣).

وهو مذهب ابن أبي ليلى (¬٤).

وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر إلا برضا خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام؛ فإنها تجوز (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 221 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.