بواجب (¬١).
وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان (¬٢).
وحكي عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه إن كان من نوم الليل دون النهار وجب (¬٣).
وذهب قوم من أهل الظاهر (¬٤) إلى أنه واجب من أي نوم كان، تعبدًا لا لنجاسة، فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما [لم] (¬٥) يفسد الماء.
وقال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء (¬٦)، تحقق النجاسة على يده أو لا (¬٧).