Lewati ke konten

Kitab: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١)

بواجب (¬١).

وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان (¬٢).

وحكي عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه إن كان من نوم الليل دون النهار وجب (¬٣).

وذهب قوم من أهل الظاهر (¬٤) إلى أنه واجب من أي نوم كان، تعبدًا لا لنجاسة، فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما [لم] (¬٥) يفسد الماء.

وقال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء (¬٦)، تحقق النجاسة على يده أو لا (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 6 (SanadKitab #1566, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.